الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
194
تحرير المجلة ( ط . ج )
وأشارت إلى السبب الثاني في : ( مادّة : 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان . مثلا : لو ترك المستأجر دابّة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن « 1 » . لأنّه أمين مكلّف بحفظ الأمانة ، فيضمن إذا قصّر بالحفظ المعتاد . وأشارت إلى الثالث في : ( مادّة : 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان ، وأمّا مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه . مثلا : لو حمل المستأجر خمسين أقة حديدا على دابّة استكراها لأن يحمّلها خمسين أقة سمنا وعطبت يضمن ، وأمّا لو حمّلها حمولة مساوية للدهن في المضرّة أو أخف وعطبت لا يضمن « 2 » .
--> - ( الخسار ) ، و : ( التي تتولّد منها ) بدل : ( اللذين يتولّدان منه ) ، و : ( الثياب ) بدل : ( الألبسة ) ، و : ( أزيد من ) بدل : ( أكثر من المعتاد وزيادة عن سائر ) . لاحظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق . ( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( أمر ) قبل كلمة : ( المحافظة ) ، وورد : ( استأجر دابّة وتركها ) بدل : ( ترك المستأجر دابّة الكراء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 323 . ووردت الزيادة المذكورة أعلاه ، و : ( لزم ) بدل : ( يلزم ) ، و : ( حبلها على غاربها ) بدل : ( خالية الرأس ) في درر الحكّام 1 : 594 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 493 . ( 2 ) انظر الفتاوى الهندية 4 : 490 .